152

معجم قواعد فقهیه اباضیه

معجم القواعد الفقهية الاباضية

ایډیټر

رضوان السيد

خپرندوی

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

د چاپ کال

۲۰۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

سلطة عمان

أن يفرض للأب على ولده النفقة إذا كان فقيرا محتاجا لأن الحاكم لا لأحد النفقة في مال يملكه وإنما يفرض له في مال غيره .

الفاعلة

امن فروع هذه القاعدة: لو أن رجلا باع مال ولده فأتى ولده بالدراهم ماله فليس له ذلك لان بيع والده مثل بيعه ومنها: لو أن رجلا له ولد بالغ، أو صغير، فأباح لأحد من الناس من مال الانتفاع أيجوز له ذلك أم لا؟ا

و فعلى مذهب الجمهور يجوز له ذلك، وقال بعضهم: لا يجوز

ومنها: لو أن رجلا وطأ جارية ولده فمقتضى القاعدة آنه يجوز له ذلك

وانتقلت عن ملك ولده إليه ووطؤه إياها انتزع ملكها، وقال بعضهم: لا تحل له

حتى ينتزعها قبل الوطء فإذا ملكها على ذلك حل له وطؤهاء .

(إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)

ه

المعاريض: هي الكنايات في الكلام وفي اللسان هي التورية بالشيء عن الشيء . والتورية: أن يكون للكلام معنيان قريب متبادر، وبعيد غير متبادر ويكون كتاب الضياء 150/14.

كتاب الضياء 150/14.

الفس المرجع، 150/14.

المرجع نفسه 3/14.

كتاب الجامع 192/1؛ وكتاب الإيضاح 137/1.

155

المراد في الكلام.

تعريفات البركي، ص 493.

ناپیژندل شوی مخ