135

معجم قواعد فقهیه اباضیه

معجم القواعد الفقهية الاباضية

ایډیټر

رضوان السيد

خپرندوی

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

د چاپ کال

۲۰۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

سلطة عمان

فروع القاعدة امن فروعها: شهادة العدل في الصوم لأيها إقرار منه على نفسه بالصوم يلزمه دون غيره ومنها: إذا أقر وارث بوارث معه فإن إقراره يثبت عليه فيما يخصه من ميرايه، ولا يقبل فيما يثبت النسب فيلزم بما ألزم به نفسه، ويسقط من إقراره ما يلزم غيره2.

54

(الإقرار على ما يتعارف الناس ببلدهم من معاني الأسماء)3

القصود بهذه القاعدة أن من أقر بشيء له اسم وحقيقة فيرجع في إقراره إلى الحقيقة العرفية، والاسم العرفي المشهور في بلد من أقر فروع القاعدة امن فروعها: من أقر لرجل بدينار، أو بدنانير، أو بدراهم، أو مكاكيك، فإنما اله نقد البلد في الدراهم والدنانير.

ومنها: لو أقر له بقفيز فإنما له قفيز البلد.

وومنها: لو أقر له بصاع فإنما له صاع البلد الذي هو فيه ومنها: لو أقر له برطل وهو في العراق فإنما يحمل على أرطال أهل العراق لا على أرطال أهل الشام وغيره.

ومنها: إذا أقر له بمكيال عمل بمكيال أهل البلد فإن كانت مكابيل مختلفة، أو م ثقال أو مثاقيل مختلفة فله الأوسط منهاأ.

138 1 - الجامع لابن بركة 21/2.

2 - الجامع 602/2.

3 - المصنف 11/27 المصنف 11/27.

ناپیژندل شوی مخ