معجم قواعد فقهیه اباضیه
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایډیټر
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معجم قواعد فقهیه اباضیه
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایډیټر
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
ومنها: أن المبيع إذا كان أرضا فإنه يجرى تعريفه بتعريف نوع التربة وهل هي تسقى بالري أو بالمطر أو لا تسقى وكم هي مساحتها وما يحدها من الجهات
الأربع ونوع الشجر الذي غرس فيها، وما فيها من الجدران، والآبار.
و إن كان المبيع فرسا جرى تعريفه بذكر جنسه ونوعه كأن يقول بعتك فرسا أشهبا، أو أصيلا، أو عربيا أو نحو ذلك على ما جرى العرف في تعريفه. والله أعلم.
48ص
اله ذه القاعدة تعتبر قيدا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات لأن الاضطرار وإن كان في بعض المواضع يقتضي تغير الحكم من الحرمة إلى الإباحة كأكل الميتة، وفي بعضها يقتضي الترخيص في فعله مع بقاء حرمته ككلمة الكفر، إلا أله على كل احال لا يبطل حق الآخرين وإلا كان من قبيل إزالة الضرر بالضرر وهذا غير جائز فبناء على هذا الأصل لو اضطر لأكل طعام غيره فبعد زوال الاضطرار عليه قيمة ما أكل إن كان قيميا، ومثله إن كان مثليا.
والاضطرار كما يكون سماويا كالجاعة، يكون أيضا بالإكراه الملحى: كالقتل، أ الإتلاف، أو بالإكراه غير الملجئ: كالضرب، والحبس. ففي الملجيع الضمان
اعلى الآمر لا على الفاعل، وفي غير الملجيع على الفاعل والراجح عند الحنابلة في الكراه على القتل اشتراك المكره والمكره في القود، والضمان قالوا: لأن الإكراه اعلى القتل ليس بعذر فيه.
1 - بيان الشرع 162/7، و29/8؛ ومنهج الطالبين 52/3.
2 - الوجيز في إيضاح القواعد الكلية لأستاذنا د. محمد صدقي البورنو، ص 244.
128 3 - قواعد ابن رجب القاعدة (127)، ص 287.
ناپیژندل شوی مخ