معجم قواعد فقهیه اباضیه
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایډیټر
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معجم قواعد فقهیه اباضیه
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایډیټر
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
و إذا ذهب الكلام فالدية كاملة، وإذا ذهب الشم فالدية كاملة، وإذا نخش افالدية كاملة، والأجفان الدية كاملة كل جفن ربع الدية، وإذا قطع اللسان .
كاملة1.
كا الان وقال أيضا: اوكل جارحة من البدن واحدة ليس فيه غيرها فلها الدية كاملة، جارحة في البدن غيرها فكل واحدة منها نصف الدية1)
4
العام لغة: هو شمول أمر لأمر، أي: دخوله تحته.
و في الاصطلاح: هو اللفظ المستغرق الصالح له من غير حصر دفعة واحدة
فقولنا: من غير حصر خرج العدد فإنه وإن استغرق الصالح له لكن بعدد محصور، نحو جاء عشرة رجال وعشر نسوة.
وقولنا: دفعة واحدة خرج المشترك اللفظي، مثل: لفظ العين فإن هذا اللفظ يستغرق الباصرة، والجارية - أي عين الماء -، والجاسوس، لكن استغراقه جاء على مراحل وليس دفعة واحدة.
المعنى العام للقاعدة ومعى القاعدة: أن ألفاظ العموم إنما استعملت في وضع أهل الشرع لاستغراق جميع الصور الصالحة لدخولها تحتها ولا تخرج إلا بمخصص متصل، أو منفصل مثال المتصل: أكرم العلماء الصالحين، وأكرم العلماء إلا خالدا، ونحو ذلك.
ومثال المنفصل: كقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين) مع قول الرسول : 1لا 1- بيان الشرع 7/67.
2 الجامع لابن بركة، 2، ص 6 و74؛ وبيان الشرع 17/6 و489، 23/8، 9/12 و12، 193/13، والمصنف 69/40.
123
ناپیژندل شوی مخ