245

مهذب په فقه کې

المهذب في فقة الإمام الشافعي

ایډیټر

زكريا عميرات

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
رده عليه وإن بلع الميت جوهرة لغيره ومات وطالب صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة وإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان: أحدهما يشق لأنها صارت للورثة فهي كجوهرة الأجنبي والثاني لا يجب لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الورثة وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت.
باب التعزية والبكاء على الميت
تعزية أهل الميت سنة لما روى ابن مسعود ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: "من عزى مصابًا فله مثل أجره١" ويستحب أن يعزي بتعزية الخضر ﵇ أهل بيت رسول الله ﷺ وهو يقول: إن في الله سبحانه عزاء من كل مصيبة وخلفًا من كل هالك ودركًا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب ويستحب أن يدعو له وللميت فيقول: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وإن عزى كافرًا بمسلم قال: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك وإن عزى كافرًا بكافر قال أخلف الله عليك ولا نقص عددك.

١ رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ٥٦. أحمد في مسنده "١/٤٣٢".

1 / 257