92

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب الغسل

١٠٦ - خروج المني الدّافق بلذة: مُوجب (ع) للغسل ولو نائما (ء) (ع).

١٠٧- ووجب ( خ ) بالانتقال ، وإن لم يخرج .

١٠٨- ويجب (و): بالتقاء الختانين، قُبُلًا ( و) كان أو دُبُرًا (و) من آدمي أو بهيمة ، حي أو ميت .

١٠٩- وفي نوم غير (ء ) مُوجب .

١١٠ - ويجب ( و) بالموت .

١١١ - ووجب ( خ ) بالإسلام.

١١٢ - والحيض، والنفاس : موجبان (ع) له .

١١٣- ويَحْرِمُ (و) على الجنُب : أن يقرأ آية فصاعدا، وأن يمس (و) المصحف .

١١٤ - وجاز (خ) له: اللبث في المسجد إذا توضأ، كما جاز (خ) له : عبوره .

١١٥- وواجب ( ع ) في الغسل : تعميم بدنه بالماء .

١١٦ - وأوجب (وش) له: النية، والمضمضة (وش ) ، والاستنشاق ( و ش ) .

١١٧- ويستحب ( و) : غسل كفيه ، وفرجه ( و) إذا لم تكن نجاسة ، والوضوء ( و)، وأن يحثو (و) على رأسه ثلاثًا .

١١٨- وتُسَنُّ: التسمية ( ود).

١١٩- وشُرع (خ ) : نقض شعر في الغسل من حيض وغيره .

١٢٠ - ويُسَنُّ (ود) : أن يغتسل بالصاع، ويتوضأ (و) بالمد .

١٢١ - ويجزئ ( و) : الغسل عن الوضوء إذا نواهما .

١٢٢ - ومستحب (خ) للجنب إذا أراد الأكل ، أو الوطء، أو النوم: غسل

92