89

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب

المسح على الخفين

٧٢- جائز (ع): المسح على الخفين.

٧٣- وجاز (خ): على جوارب صَفِيقة ونحوها.

٧٤- كما جاز (خ): على عمامة محنكة، وذات (خ) ذؤابة.

٧٥- وجاز (خ): على دنية (ء) القضاة.

٧٦- ويشترط (و): ستر الخف محل الفرض، ومتابعة (و) المشي فيه.

٧٧- ويجوز (و): في السفر، ويجوز (و): حضرًا.

٧٨- ونقطع (و): بتوقيته بيوم وليلة للمقيم، وثلاثًا (و) بلياليها للمسافر.

٧٩- ويجوز (و): على الجبيرة إذا لم يتعد محل الحاجة.

٨٠- ولا يجوز (و): المسح في الطهارة الكبرى إلا على الجبيرة.

٨١- ولا يجوز (و): المسح على مقطع يبدو منه بعض القدم.

٨٢- وتبدأ (ود) مدة المسح من الحَدَث بعد اللبس.

٨٣- وأمنع: المسح (وش) على مُحَرَّم (ء).

٨٤- ووجب (خ): مسح أكثر أعلى الخُف. والله أعلم.

○○○○

89