Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
له لا عبرة به لأنّه نادر (ء).
٣٠- فإن مضت المدّتان معًا: فإنه يلحق (و) به.
٣١- فإن كان ممن لا يخفى ذهابه كالقاضي (ء) والسّلطان (ء): منع (خ) إلحاقه بهما، إذ سيرهما لا يخفى (ء) على أحد.
٣٢- وكذلك من هي مغصوبة (ء) عند من صدّها عن الزوج.
٣٣- ومن اعترف بوطء أمته في الفرج فأتت بولد لستة أشهر منذ وطئ: يلحقه (و) نسبه، ولو ادّعى العزل (ء).
٣٤- فإن أعتقها (ء) أو باعها (ء) أو وهبها (ء) فأتت بولد لدون ستّة أشهر (ء) منذ زال ملكه: فهو ولده (ء)، والبيع (ء) والهبة (ء): باطلان (ع).
٣٥- وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر وكان قد استبرأها: لم يلحق (و) به، ويلحق (و) بالمشتري والمتّهب.
٣٦- وإن لم يستبرئها: فهو ولده إذا لم يدّعه (ء) المشتري ولا اعترف بوطء، سواء ادعاه (ء) أو لم يدّعه (ء).
٣٧- وإن لم يقرّ البائع ومن أعتق أو وهب (ء) بوطء: لم يلحقه (و) الولد.
٣٨- وإن ادّعاه البائع فلم يصدّقه المشتري: لم يلحقه نسبه.
٣٩- وإذا وطئ مميّز مملوكة (ء) أو زوجة (ء) فولدت: لحقه نسبه.
٤٠- وكذلك وطء المجنون (ء) زوجته أو أمته (ء).
٤١- وإن وطئ من لا ملك له عليها: لم يلحقه (و) نسبه.
○○○○
409