387

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٧٧- غير المَدْخُول بها : تبين ( و) بواحدة ، ولو كانت بغير عوض .

٧٨- والمَدْخول بها: يقع الطّلاق بها رجعيًّا .

٧٩ - فإذا قال : أنتِ طالق : أنتِ طالق: يقع (و) اثنتان ما لم يُرِد بالثانية التأكيد والإفهام .

٨٠- وطالق فطالق ، أو ثم طالق ، أو بل طالق ، أو طلقة بل طلقتين أو بل طلقة ، أو طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة: يقع ( و) في الكُلّ اثنتان .

٨١- وغير المدخُول بها : واحدة .

٨٢- وطلقة قبلها طلقة أو معها : يقع ( و) اثنتان .

٨٣- والمعلّق كالمنجز في ذلك كُلّه .

٨٤- وإن قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، أو طالق طالق طالق : قبل (خ ) إرادة التوكيد والإفهام.

٨٥- وتطلّق ( و): بإرادة التِّكرار ثلاثًا مطلقًا .

٨٦- وإن قال: طالق وطالق وطالق : ألزمه ( وش ) بالثلاث ، سواء كانت مَدْخُولًا بها أو غير مدخول بها .

٨٧- وإن قال : طالق ثم طالق ثم طالق: فغير المدخُول بها يقع ( و) بها واحدة والمدخُول بها : يقع ( و ) الثلاث .

فرع

٨٨- الطّلاق بِعِوَض منها (ء) أو من (ء) وكيلها ، أو وليّها (ء) أو أجنبيّ (ء) وظاهره (ء) ولو ضرّة (ء): بائن (ع)، لا إن أعطته (ء)، أو وهبته

387