Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١- يشرع ( و) : مع فساد بينهما وبغضة وخشية المعصية .
٢- ويُكره ( ود ) : بغير ذلك، وتقع ( ود ) الفُرْقة.
٣- وإنْ عضلها لِتَفْتَدي ففعلت: لغا (خ ) الخُلّع وردّ (خ) العِوَض وبقيت (خ ) الزَّوجيّة ، ما لم يكن طلاقًا .
٤- ويصحّ ( و) : الخُلّع من كُلّ زوج يصحّ طلاقه، مسلمًا كان أوْ ذِمِّيًّا .
٥- ويأخذ ( و) المال : وليّ محجور وسيِّد وعبد .
٦- ويصحّ ( و) : الخُلّع مع الزَّوْج، ومع أجنبيّ ولو ضرّة (ء).
٧- ويصحّ ( و) : بذل العِوَض فيه من كُلّ جائز التّصوُف .
٨- والخُلْع حيث عري عن لفظ الطلاق ونيته: كان (خ) فسخًا ، لا ينقص عدد الطّلاق ، وكذلك كُلّ فسخ .
٩- ولا أوقع (وش ) بالمعتدّة من الخلّع: طلاقًا ولو واجهها به .
١٠- ولا يصحّ ( و) : شرط الرّجعة فيه .
١١- وإنْ خالعها بما زاد على صداقها : كره ( خ ).
١٢ - وإن خالع بغير عِوَض: لغا (خ)، إلّا أن يكون طلاقًا: فيقع (و) رجعيًّا .
١٣- وكذلك الخُلّع بمحرّم ومستحقًّا: يرجع (و) بقيمته، ومعيبًا بأرشه أو قيمته يردّه ( و ) .
١٤ - ويصحّ ( و) : على منفعة من سكنى دار ورضاع ولده .
١٥- ويصحّ (و) : بالمجهول ، وإن لم يكن كعلى ما في يدها من الدّراهم فلم يكن فيها شيء : فله أقلّ ما يطلق عليه مُسمَّى ذلك ، يراعى فيه لفظ الجمع والإفراد .
379