Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١- وهو مستحبّ (ع ) لمن له كسب.
٢- ويفضل ( و) : ذكر ديِّن.
٣- وكره ( خ ): لمن يخاف ضياعه (ء)، وشره ( ء).
٤- ومُحُرِّم (خ): إن خيف (ء) منه الذّهاب في المحرّمات من قطع طريق (ء) وزنا (ء)، وسرقة (ء) وسكر (ء)، وغير ذلك (ء).
٥- وجاز ( خ ) : عتق كافر.
٦- ويصحّ ( و) : من جائز التصرّف ولو هازلًا (ء)، من مسلم وكافر وذكر وأُنثى، لا من طفل ( و) ومجنون ( و).
٧- ويصحّ ( و ) : من سكران.
٨- وإن أعتق من ظنّها حُرّة أو أَمة غيره (ء) فإذا هي أمته : تعتق ( ود ).
٩- ولو لقي امرأة فقال: تنحّي يا حُرّة، فإذا هي أمَته : تعتق ( ود ).
١٠- ويحصل ( و) : بقول.
١١- ومنه صريح وهو: لفظ العتق والحرّية، فهو حاصل ( ع ) بهما كيفما تصرّفا بغير نيَّة.
١٢- وكناية نحو: خليتك، والحق بأهلك، واذهب حيث شئت، ولا سبيل لي عليك ولا سلطان ولا ملك ولا رق، وفككت رقبتك، وأنت مولاي (ء) وأنت مولاتي (ء) وأنت لله وأنت سائبة: فيحتاج (و) إلى نيّة.
١٣- وإذا أعتق حاملاً: يعتق ( و) جنينها، وإن استثناه: صحّ (خ )، وعتق الجنين دونها : صحيح (ع ).
١٤- ويحصل ( و) العتق: بكتابة (ء) وإشارة (ء) مع نية.
347