Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٤٤- الفُروض : سنّة .
٤٥- النّصف : فرض ثلاثة .
٤٦- والرّبع : فرض اثنين .
٤٧- والثُّمن : فرض زوجة فأكثر .
٤٨- والتُّلثان: فرض البنات والأخوات .
٤٩- والتُّلث : لثلاثة .
٥٠- والشّدس : فرض سبعة .
٥١- وتخرج من سبعة أَصول : أربعة لا تعول ، وثلاثة تعول .
٥٢- فما لا يعول : ما فيه فرض أو فرضان من نوع واحد .
٥٣- فالنصف : من اثنين .
٥٤- والثّلث وحده أو مع الثُّلثين: من ثلاثة .
٥٥- والرُّبع وحده أو مع النّصف: من أربعة ، والثُّمن وحده أو مع النّصف : من ثمانية .
٥٦- والذي يعول : ما اجتمع فيه فروض أو فرضان من نوعين .
٥٧- فالنِّصف مع الشُّدس أو الثُّلث أو التُّلثان : من ستّة ، وتعول إلى عشرة .
٥٨- والربع من أحد الثَّلاثة: من اثني عشر ، يعول على الأفراد إلى سبعة عشر .
٥٩- والثُّمن مع الشّدس أو الثّلثان : من أربعة وعشرين ، يعول إلى سبعة وعشرين .
○○○○
340