340

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٤٤- الفُروض : سنّة .

٤٥- النّصف : فرض ثلاثة .

٤٦- والرّبع : فرض اثنين .

٤٧- والثُّمن : فرض زوجة فأكثر .

٤٨- والتُّلثان: فرض البنات والأخوات .

٤٩- والتُّلث : لثلاثة .

٥٠- والشّدس : فرض سبعة .

٥١- وتخرج من سبعة أَصول : أربعة لا تعول ، وثلاثة تعول .

٥٢- فما لا يعول : ما فيه فرض أو فرضان من نوع واحد .

٥٣- فالنصف : من اثنين .

٥٤- والثّلث وحده أو مع الثُّلثين: من ثلاثة .

٥٥- والرُّبع وحده أو مع النّصف: من أربعة ، والثُّمن وحده أو مع النّصف : من ثمانية .

٥٦- والذي يعول : ما اجتمع فيه فروض أو فرضان من نوعين .

٥٧- فالنِّصف مع الشُّدس أو الثُّلث أو التُّلثان : من ستّة ، وتعول إلى عشرة .

٥٨- والربع من أحد الثَّلاثة: من اثني عشر ، يعول على الأفراد إلى سبعة عشر .

٥٩- والثُّمن مع الشّدس أو الثّلثان : من أربعة وعشرين ، يعول إلى سبعة وعشرين .

○○○○

340