314

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٨٩١- اللقيط منبوذ (ء) وموجود (ء) مع ذئب، وعقاب (ء) ونحوهما (ء) ولو بوكر (ء)، وضال (ء) وموجود (ء) بعد قوم هربوا (ء)، أو قتلوا (و)، أو ماتوا (ء): محكوم (ع) بحريته وإسلامه في بلد إسلام.

٨٩٢- وكذلك يكون (و) مسلمًا فيما فيه مسلم.

٨٩٣- وما وجد معه، أو تحته، أو قربه، من مال وثياب وغيرها: يكون (و) له ينفق (و) عليه منه، وإلا فمن بيت المال.

٨٩٤- ويقدم (و) في حضانته: واجده الأمين المقيم الحاضر.

٨٩٥- فإن التقطه جماعة: يقدم (و) أمين، ثم موسر، ثم مقيم، وما له بعده لبيت المال، وكذلك كل ما وجب له أو به.

٨٩٦- ولا يقبل (و): إقراره بكفر، ولا برق.

٨٩٧- ومن أقر أنه ولده: يلحق (و) به نسبًا من مسلم، ذكرًا كان أو أنثى وكافر في غير دين.

٨٩٨- فإن تعدد مدعيه: يقدم (و) ذو البينة، ثم بقافة.

٨٩٩- وإن ألحقته باثنين أو أكثر: لحق (خ).

٩٠٠- ولا يقبل (و) في القافة إلا: الذكر المجرب في الإصابة. والله أعلم.

○○○○

314