306

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٨١٧ - وإن قال: ما لك عندي شيء ، ثم ادعى ذلك : يقبل ( و).

٨١٨ - ويضمن ( و) : ما أودعه طفل (ء) ، ومجنون (ء) ، ولو بعد ردها (ء) إليهما

٨١٩ - ويبرأ ( و) بالولي .

٨٢٠ - ولا يضمنا ( و) (ء): ما أودعا ولو أتلفا (ء) أو فرطا (ء).

٨٢١ - ولو رد الوديعة (ء) على ربها : لزمه (خ ) الأخذ .

٨٢٢ - ويجبر ( و) عليه (ء)، وصحت (خ) دعواه (ء) عليه بالتخلص منها .

٨٢٣ - فإن لم يعترف بها فهو يقر ( و) له (ء ) بحق وهو ينكره .

○○○○

306