304

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٧٩٧- وإن عجز عنه أو عن بعضه: سقطت (خ).

٧٩٨- وفي المؤجل: أثبت (وش) له مؤجلاً.

٧٩٩- وإن اختلفا في قدر الثمن: يقبل (و) قول المشتري.

٨٠٠- وما وجبت (خ) شفعة لكافر على مسلم.

٨٠١- وإذا باع أحد الشركاء نصيبه: أثبت (وش) للباقين الأخذ على قدر ملكهم.

٨٠٢- فإن ترك بعضهم شفعته: لم يكن (و) لمن بقي أن يأخذ إلا الكل أو يدع.

٨٠٣- فإن باع الشريك لأكثر من واحد فلمن له الشفعة: أن يأخذ (و) منهم وله أن يأخذ من أحدهم، ولا شفعة في وقف.

○○○○

304