293

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب العارية

٦٦٧- والعارية: جائزة (ع) في كل منفعة، غير منافع بضع، ومسلم (ء) لكافر، وما يفعل (ء) به محرم.

٦٦٨- ومباح (ع) له: الاستعمال فيما استعار له.

٦٦٩- ويباح (و): في غيره (ء) مما هو دونه.

٦٧٠- وزائد (ء) عليه، وأكثر ضرراً (ء) منه: يحرم (و).

٦٧١- ولا توجب (ود) فيه: أجرة.

٦٧٢- ويكره (و): إعارة أمة شابة لغير محرم.

٦٧٣- ولا تجب (ود) العارية.

٦٧٤- وردها مع بقائها: يجب (و).

٦٧٥- وأمنعه (وش): أن يغير ويؤجر (و).

٦٧٦- ويجب (و): ضمانها بتلفها إن تعدى فيها.

٦٧٧- وإن لم يتعد: أضمنه (وش) أيضاً.

٦٧٨- ولا أسقط (وش): الضمان بشرط نفيه.

٦٧٩- ولا يجوز (و): فعلها إلا من جائز التصرف.

٦٨٠- ويجوز (و) للمعير: الرجوع متى شاء، ما لم يأذن في شغله بشيء لا يمكن معه الدفع أو يضر.

٦٨١- وإن حمل سيل (ء) بذراً إلى أرض فنبت فيها: فهو لربه مبقي بأجرة (ء) مثله.

٦٨٢- وإن زرع أرضاً وأخذ (ء) زرعه، وبقي حب (ء) أو سنبل أو بصل (ء)، أو ثوم (ء) في الأرض فنبت: فهو لرب الأرض، سواء كانت

293