291

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب السبق والرمي

٦٥١- وهو جائز ( ع ) بلا جعل على دواب وأقدام وسفن ومزاريق.

٦٥٢ - ولا يجوز: بعوض إلا في الخيل والإبل، والسهام، بشروط :

٦٥٣- الأول : تعيين المركوب والرماة ، لا راكب وقوس .

٦٥٤- الثاني : كون المركوبين والقوسين من نوع واحد .

٦٥٥- الثالث : تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة .

٦٥٦- الرابع : كون العوض معلوما .

٦٥٧- الخامس : الخروج عن شبه القمار فإن كان الجعل من غيرهما : الإمام أو غيره ، أو من أحدهما على أن من سبق أخذه : فإنه يجوز ( و) .

٦٥٨- وإن كان منهما: لم يجز (و) إلا بمحلل .

٦٥٩- ولكل واحد: الفسخ، ما لم يظهر لأحدهما فضل: فيجوز (و) له فقط .

٦٦٠- والسبق في الخيل: يكون (و) بالرأس ، وفي مختلف الأعناق والإبل: بالكتف .

٦٦١- ويحرم ( و) : جلب وجنب .

○○○○

291