281

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

واحدا ، وعلى كل بقدر ( ء ) بذره إن كانوا جماعة .

٥٥٤ - وحكم المزارع : حكم المساقي فيما يلزمه وما لا يلزمه .

٥٥٥ - ويصح ( و ) : أن يجعل له جزءا من زرعه ( ء ) ، بأن يسقيه من مائه .

٥٥٦ - وفيهما : ألزم ( وش ) مالك الأرض بخراجها .

٥٥٧ - والعشر : لازم ( ع ) لهما ، كل بقدر ماله إذا بلغ نصابا .

٥٥٨ - وإن لم يبلغه : لم يجب ( و ) شيء وأخذه على كل أرض ( ء ) زرعت أو لم تزرع خرج ( ء ) منها نصاب أو أقل من الفلاح ( ء ) دون الأسناد : كله من باب الظلم والعدوان .

٥٥٩ - ويكره ( و ) : حصاد ( ء ) ، وجذاذ ، وقطاف ( ء ) ليلا ( ء ) .

٥٦٠ - ويكره ( و ) : إقراض الفلاحين ( ء ) بذرا ، وعوامل تعمل في أرضه ، وتزرع فيها ، نص عليه ، ولا يحرم ( و ) .

○○○○

281