276

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قدر ملكيهما.

٥١١- الرابع : شركة الأبدان جائزة ( ع ) ببدنيهما .

٥١٢- وصحت (خ ) : مع اتحاد الصنائع واختلافها (ء).

٥١٣- وجمع مباح من كلا (ء) وحطب (ء) وصيد (ء) وكل ما تقبله واحد : دخل ( خ ) في ضمان الكل .

٥١٤- وإذا مرض أحدهما : فالكسب بين (ء) الكل . ويلزمه ( و) : أن يقيم مقامه إن طولب بذلك .

٥١٥- والشركة بالدواب: بأن يحملا (ء) على دابتيهما (ء)، أو دفع أحدهما دابته (ء) إلى الآخر يعمل عليها ببدنه فإذا فعلا (ء): صح (خ) ، والربح بينهما على ما شرطاه .

٥١٦- ويصح (و) : الجمع بين شركة الأبدان والعنان والوجوه والمضاربة.

٥١٧- كذلك إن دفع عبده (ء) إلى الغير بعلمه (ء) أو يعمل معه وكسبه (ء) بينهما: صح (خ ).

٥١٨- وكذلك إن دفع الغزل إلى نساج (ء) أو الثوب إلى قصار (ء) أو صباغ (ء) أو خياط (ء) أو سمسار (و) بجزء وما كسب يكون (و) بينهما : صح ( خ ) .

٥١٩- ومن دفع شبكة (ء)، أو فخًّا (ء)، أو شركًا (ء) إلى صياد (ء) ليصيد بينهما : فالصيد ( ء) للصائد (ء) وعليه أجرة (ء) ذلك .

٥٢٠- وإن أخرج (ء) دابة (ء) وآخر رواية (ء) أو دكانا (ء)، وآخر رحا (ء) أو بقرا وآخر (ء) آلة حرث ، ليعمل بذلك ثالث والحاصل بينهم على التساوي (ء)، أو التفاضل (ء): صح (خ ) .

٥٢١- الخامس : شركة المفاوضة : بأن يدخلا ما يحصل كل منهما من لقطة

276