274

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٤٧٧- والعمل كله : على المضارب ، وله فعل ما للشريك فعله .

٤٧٨- ويمنع ( و) مما يمنع منه.

٤٧٩- وإن اشترى من يعتق على رب المال: صح (خ).

٤٨٠- ويصح ( و ) : شراؤه زوجته .

٤٨١- ونصحح (و٥): شراءه زوج رب المال، وينفسخ (و) النكاح .

٤٨٢- ويصح ( و): أن يشتري من يعتق على نفسه .

٤٨٣- ولا يعتق ( و): ما لم يظهر ربح.

٤٨٤- وحرم ( خ ) عليه : أن يضارب لآخر .

٤٨٥- فإن فعل : رد (خ ) نصيبه من الربح في شركة الأول .

٤٨٦- وليس لرب المال : أن يشتري من مال المضاربة لنفسه .

٤٨٧- ولا يستحق ( و) : المضارب نفقة من غير شرط .

٤٨٨- ويستحق ( و) بالشرط : ما عين .

٤٨٩- وإن أطلقت: كان ( خ ) له ذلك بالمعروف.

٤٩٠- وليس له : أن يتزوج ولا يتسرى ( و) بغير إذن .

٤٩١- وليس لواحد منهما : ربح حتى يستوفي رأس المال .

٤٩٢- وما خسر : يجبر ( و) مما ربح .

٤٩٣- والمضارب: أمين (ع)، ما لم يظهر عليه خيانة .

٤٩٤- وإذا اشترى رب المال من مال المضاربة شيئا من المضارب : لم أصححه ( وش ) .

٤٩٥- وإن اشترى المضارب منه من رب المال قبل ظهور الربح: فإنه يصح (و) .

٤٩٦- وإن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة : بطل (خ) في قدر حقه.

274