271

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب الشركة

٤٤١ - وهي: خمسة أنواع.

٤٤٢ - الأول: شركة العنان.

٤٤٣ - وهي: جائزة (ع) ببدنيهما وماليهما.

٤٤٤ - وجائز (ع): جعل رأس مالها دراهم ودنانير.

٤٤٥ - ولا نجوزها (وش): بالعروض ولا بالفلوس.

٤٤٦ - ولا نعتبر (و٥): اتفاق ماليهما.

٤٤٧ - ولا يشترط (و): تساويهما.

٤٤٨ - ولا نعتبر (و٥): خلطهما.

٤٤٩ - ونعتبر (و٥): أن يجعلا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما، ويجعل (و): لهما ذلك على ما اتفقا عليه.

٤٥٠ - ولا يجوز: مجهولا، ولا مقدرا بعدد أو وزن، ولا ربح شيء دون غيره، أو سفرة دون سفرة، أو الذهاب لك والإياب لي.

٤٥١ - ولكل واحد: أن يبيع (و) ويشتري (و)، ويقبض (و) ويخاصم (و) ويطالب (و)، ويحيل (و)، ويحتال (و)، ويقابل (و) ويرد (و) ويقر (و) ويفعل (و) كل ما هو من مصلحتها.

٤٥٢ - وليس له: أن يعتق (و)، ولا يكاتب (و) ولا يزوج (و)، ولا يقرض (و) ولا يهب (و)، ولا يرهن (و)، ولا يرتهن (و) ولا يبرئ من دين. فإن فعل: وقع (خ) في نصيبه.

٤٥٣ - وعلى كل واحد: أن يتولى ما العادة أن يتولاه.

271