265Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkamمغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكامIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قایډیټرأبو محمد أشرف بن عبد المقصودخپرندویمكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلفد خپرونکي ځایالرياضژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانو٣٧٣ - ويجوز ( و ) للولي: أن يأذن له في تصرف علم المصلحة فيه.٣٧٤ - ويقبل قوله: في نفقة وقدرها ( و ) ( ء )، وكسوة ( و ) وقدرها ( و ) ( ء ) ومدتهما ( و ) وتلف ( و ) ( ء ) ودفع ( و ) مال ( ء ) وغير ذلك.٣٧٥ - وإن مات ولم يوجد عين مالهما: يكون ( و ) دينا عليه.٣٧٦ - وإن اشترى لهما شيئا ومات، واختلط بماله: أخرج ( خ ) بالقرعة ( ء ) والله أعلم.○○○○265کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ