265

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٣٧٣ - ويجوز ( و ) للولي: أن يأذن له في تصرف علم المصلحة فيه.

٣٧٤ - ويقبل قوله: في نفقة وقدرها ( و ) ( ء )، وكسوة ( و ) وقدرها ( و ) ( ء ) ومدتهما ( و ) وتلف ( و ) ( ء ) ودفع ( و ) مال ( ء ) وغير ذلك.

٣٧٥ - وإن مات ولم يوجد عين مالهما: يكون ( و ) دينا عليه.

٣٧٦ - وإن اشترى لهما شيئا ومات، واختلط بماله: أخرج ( خ ) بالقرعة ( ء ) والله أعلم.

○○○○

265