262Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkamمغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكامIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قایډیټرأبو محمد أشرف بن عبد المقصودخپرندویمكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلفد خپرونکي ځایالرياضژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانو٣٤٦- ولا يجبر (و): على قبول هدية (و) (ء)، وصدقة (و) (ء)، ووصية (و) (ء)، وقرض (و) (ء).٣٤٧- الرابع: بذلك أقطع (وش) الطلب عنه، ومن باعه أو أقرضه: فهو المتلف لماله.٣٤٨- ولا أسوغ (وش) لغريمه: مطالبته ولا ملازمته.٣٤٩- ومن علم عسرة مدينه: حرم (ء) (خ) عليه مطالبته إلى أن يوسر. والله أعلم.○○○○262کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ