260

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب الحجر والفلس

٣٢٧ - الحجر : على ضربين لحق غيره منه : الحجر على المفلس .

٣٢٨- والدين: إما أن يكون مؤجلاً، وإما أن يكون حالاً .

٣٢٩- فالمؤجل: لا يطالب (و) به قبل أجله ، ولا يحجر عليه (و) لأجله.

٣٣٠- وإن أراد سفرًا فإن كان الدين لا يحل قبل مدته: لم يمنع ( و) منه، وإن كان يحل قبل مدته فله أن يمنعه ( و ) حتى يوثقه برهن أو ضمين .

٣٣١- والديون الحالة: يجب ( و) عليه وفاؤها .

٣٣٢ - ويحرم ( و) عليه: التأخير والمطل، ويجبر ( و) على ذلك بأمر الحاكم ثم بالحبس ( و) (ء) .

٣٣٣- وإن كان له مال لا يفي بديونه الحالة، أو ادعى الإعسار وطلب غرماؤه من الحاكم الحجر (خ) عليه : حجر عليه وحبسه (خ) (ء) ، إلا أن تقوم البينة بإعساره ، ولا نحلفه ( و ٥) (ء) معها.

٣٣٤ - وتقدم (و) : بينة (ء) يسار عليها ، كبينة يسار بعد ثبوت إعسار وإقراره ( و ) به .

٣٣٥ - ويُسَنُّ ( و): إظهار ذلك وإشهاره في البلد (ء) والإشهاد ( و) عليه ومن ادعى عليه بدين وادعى الإعسار (ء) ، ولم يعرف يساره ، وليس دينه عن مال أخذه الغالب بقاؤه ، ولم يقر باليسار (ء) أو بعد (ء) حجر وقسم ( خ ) ماله حلف ( خ ) : خلي بلا حبس .

٣٣٦ - وإن لم يعرف يساره (ء)، أو كان دينه (ء) عن مال أخذه الغالب (ء) بقاؤه أو بعد إقراره (ء) بيسار فلا: إلّا ببينة.

٣٣٧ - ويتعلق بالحجر عليه : أربعة أمور :

260