Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٢١٩ - ولا يصح (و): تعليق البراءة (ء) بشرط.
٢٢٠ - ومن دفع (ء) إليه شيء أو جعله (ء) له في مقابلة براءة (ء) أو إقرار (ء) فلم يكن (ء) مثل إن ظهر ما دفعه (ء) إليه مستحقا، أو عبدًا (ء) فبان حرًّا، أو ظن (ء) أن عليه مثله فلم يكن، أو ظهر (ء) له مسطور على أبيه أو موروثه (ء) فبان (ء) أنه استوفى: يبطل (و) الإقرار والبراءة (ء) ويرجع (و) بذلك.
٢٢١ - وما استوفاه من دين (ء) مشترك بإرث (ء) أو إتلاف (ء) أو غيرهما (ء) سبب الاستحقاق (ء) واحد: فلشريكه الأخذ منه بقدر (ء) نصيبه فإن كان بإذنه أو بسببين أو كل بعقد مداينة (ء) أو ثمن (ء) مبيع أو قرض (و) أو إجارة (ء) تعدّد عقدها منهما: لم يكن (و) له ذلك، وكان (خ) له ما أخذ منه.
٢٢٢ - ويصحّ (و): إبراء أحدهما في نصيبه.
٢٢٣ - ومن عليه ديون لشخص متعددة (ء) السبب فدفع عن أحدهما: كان عنه دون (ء) غيره، وإن كان عليه رهن (ء): انفك رهنه، فإن دفع ولم يعين عن ماذا هو: فبنية (ع) دافعه.
٢٢٤ - وكل حيلة في دَيْن: حيلة على الربا (ء)، مثل إن رهنه دارًا (ء) أو أباحه سكناها، أو شجرًا (ء)، وأباحه ثمرها أو باعه (ء) بشرط الخيار واستأجر (ء) منه، أو اشترى (ء) منه شيئًا بأكثر من ثمنه، أو استأجره (ء) بأكثر من أجرته مضافًا إلى الدَّيْن، أو باعه (ء) شيئًا بأقل من ثمنه أو أجره بأقل من أجرته (ء)، ليكون ذلك كله زيادة له: حرم (خ)، وما صحّ (خ).
٢٢٥ - ومن قال لغريمه: أبرأتك (ء)، أو حللتك (ء)، أو ملكتك (ء)، أو
250