225

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٩٥- إذا اتّجر الذِّمِّيّ إلى غير بلده ثم عاد: يؤخذ (و) منه نصف العشر.

٩٦- وإن اتجر الحربي إلينا: أخذ (خ) منه العشر، وكذا لو مر على العاشر: أخذ (خ) منه، ولو لم يشرط عليهم، ولو لم يبع، ولو لم يفعلوه بنا.

٩٧- وعلى الإمام: أن يحفظ (و) أهل الذمة، والأمان، والمنع من أذاهم.

٩٨- ويلزمه (و): الحكم بينهم وبين المسلمين.

٩٩- ويُخيّر (و): مع بعضهم.

١٠٠- ولا يحكم (و) إلا بحكم الإسلام، وكل من انتقل من دينه إلى دين شر منه: لم نُقرّه (ود)، ونُقرّه (ود): بما دونه.

○○○○

225