223

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب عقد الذمة وأحكامها

٧٣- ويعقدها ( و): الإمام لأهل الكتاب (ء) ومن يوافقهم في التَّديُّن بالتوراة والإنجيل من سامرة وإفرنج ، ومن له شبهة كتاب .

٧٤ - ولا تؤخذ ( ود ) الجزية : من نصارى بني تغلب ، وتُؤخذ : الزكاة من أموالهم مثلي ما يؤخذ من المسلمين .

٧٥ - ونأخذه ( و٥): من نسائهم . ووجب (خ ) : من صبيانهم ومجانينهم.

٧٦- ويؤخذ ( و) الجزية : من كل مَن عقدت له الذمة .

٧٧ - ولا يؤخذ (و) من صبي ولا امرأة ( و) ولا مجنون (و) ولا زمن (و) ولا أعمى ( و) ولا عبد ( و) ولا فقير ( و) يعجز عنها.

٧٨- ونأخذ ( و٥) من غنيهم: ثمانية وأربعين درهمًا ، والنصف من متوسط ، والربع من فقير .

٧٩ - ويسقط ( و): عن من أسلم ، دون من مات.

٨٠- لا أسقطها ( وش ) : بموته .

٨١- ويمتهنون ( و) : عند الأخذ .

٨٢- ويكتبهم ( و) الإمام: باسم ونسب ودين ووصف ، ويجعل ( و) لهم عرفاء .

○○○○

223