215

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

١٥ - ولا تترس بمسلم ، ولا يجوز (و) إلا مع خوف ، ويقصد (و) الكفار .

١٦- ومن أسر أسيرًا: يخرم (و) قتله حتى يأتي به الإمام ، ما لم يمتنع ، ويُخيّر ( و) الإمام فيه .

١٧- ومن سبى من أطفالهم منفردًا أو مع أحد أبويه : يحكم (خ ) بإسلامه ، ومعهما : يكون ( و ) على دينهما .

١٨- ومن مات أبواه من الذمة أو أحدهما: حكم (خ) بإسلامه.

١٩- وإن أسلما : يحكم ( و) بإسلامه .

٢٠- وكذلك إن أسلم أبوه أو أمه .

٢١- ولا يحكم ( و): بإسلام بالغ بموت (ء) ، ولا إسلام (ء).

٢٢ - وإذا اختلط ولد كافر بولد (ء) مسلم ولم يعلم : حكم (خ) بإسلام الكل.

٢٣ - وإنْ وَلَدَتْ كافرة من زنا مسلم (ء): فهو مسلم (ء) ، ومن وطئ مسلم (ء) وكافر (ء) يحرمان ( و) (ء) أو أحدهما : فهو مسلم (ء) ، ومن زنا (ء ) كافر : يحكم بإسلامه .

٢٤ - ولا يفسخ ( و) : النكاح باسترقاق الزوجين معًا وإن سبيت المرأة وحدها : انفسخ ( خ ) نكاحها .

٢٥- وحرم ( خ ) التفريق بالبيع بين والد وولده .

○○○○

215