206

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٢٠٥ - أركانه: الوقوف بعرفة: مقطوع (ع): بركنيته، من أدركه - ولو غير طاهر -: مدرك (ع) إذا أدركه في وقته.

٢٠٦ - وطواف الزيارة، ويقطع: بركنيته، وواجباته.

٢٠٧ - يجب (و) فيه: الإحرام، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والسّعي (و)، والرمي (و)، والحلق (و)، وطواف (و) الوداع.

٢٠٨ - وما عدا هذا: يُسَنُّ (و).

٢٠٩ - فمن ترك ركنا: لم يصح (و) حجه.

٢١٠ - والواجب يجبره (و) بدم.

٢١١ - ولا يجب (و): في السّنة شيء.

٢١٢ - وأركان (و) العمرة: الإحرام، والطواف، والسعي.

٢١٣ - وواجبها: الحلق.

٢١٤ - وما عدا ذلك سنة.

○○○○

206