203

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

يجمع (و) بين الظهر والعصر، ثم يروح (و) إلى الموقف بعرفة، فيقف (و) بها.

١٨١ - وكلها موقف إلا بطن عرنة ويكثر (و) من ذكر الله تعالى ودعائه (و) ويقول ما ورد.

١٨٢ - ووقته: من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر.

١٨٣ - ويصح (و): مع نوم (ء) وجهل بها (و) (ء) إلا مع (و) جنون (ء) وسكر (و) (ء) وإغماء، ويدفع (و) بعد الغروب منها إلى مزدلفة.

١٨٤ - ويسن (و): أن يجمع بين العشائين قبل حط رحله، ويبيت (و) إلى بعد نصف الليل وقبله.

١٨٥ - ويجب (و): دم إن لم يعد.

١٨٦ - وإذا صلى الصبح بغلس: يشرع (و) أن يرقى المشعر الحرام، ويقف (و) عليه، ويقول (و) ما ورد.

١٨٧ - ثم يسير (و) فإذا بلغ محسرًا: أسرع (و) قدر رمية بحجر.

١٨٨ - ويأخذ (و) حصى الجمار سبعين كحصى الخذف، من طريقه، أو من مزدلفة، ومن حيث أخذه: يجوز (و).

١٨٩ - ولا يجوز (و): بما رمى به.

١٩٠ - ولا أجوزه (وش): بغير الحصى، ولو من ذهب (و) (ء) وفضة (و) (ء) وعقيق (و) (ء) وبرام (و) (ء) وزبرجد (و) (ء) وبلور (و) (ء) وفيروزج (و) (ء) وياقوت (و) (ء) ونحو ذلك (ء)، وينزل (و) بمنى، ويبدأ (و) يوم النحر بعد طلوع الشمس فيرمي (و) جمرة العقبة بسبع، واحدة بعد واحدة، يكبر (و) مع كل حصاة، ويستبطن (و) الوادي، ويستقبل (و) القبلة، ويرمي (و).

203