Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٦٣- يُسنُّ ( و): دخول مكة من أعلاها نهارًا (ء).
١٦٤ - ويجوز ( و): ليلاً، ويخرج من ( و) أسفلها .
١٦٥- ويُسنُّ (و): دخول المسجد من باب بني شيبة قائلاً: بسم (ع) الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك .
١٦٦ - ويُسنُّ ( و) له إذا رأى البيت: أن يرفع يديه، ويقول ( و) ما ورد، ويضطبع ( و) بردائه في طوافه ، ثم يطوف ( و) المتمتع للعمرة ، والمنفرد والقارن للقدوم ، فيبدأ ( و) بالحجر الأسود ، ويستلمه ( و) ويقبله ( و) أو يستلمه ( و) ويقبل (و) يده إن شق، وإن شق : استلمه بشيء، وإن لم يمكنه فإنه يشير (و) إليه، ويُكْرَهُ (و) أن يؤذي أحدًا بمزاحمة (ء) أو غيرها .
١٦٧ - فإن بدأ بغير الحجر: يحتسب (و) منه، ويقول ( و) عنده ما ورد كلما حاذاه .
١٦٨- ثم يجعل البيت عن يساره ، ويأخذ ( و) جهة يمينه، يطوف (و) سبعًا ويرمل ( و) في الثلاثة الأول منها ، ثم أول ركن يأتي عليه : الشرقي (ء) الشامي (ء) ثم الشامي الغربي ، ولا يمسهما ( و) ، ثم اليماني ، ويستلمه ( و) بيده كل مرة ، وقال ما ورد عند محاذاته ، وبينه وبين الأسود .
١٦٩ - وتشترط (ود) له : الطهارة من حدث ونجاسة (ء) ، وموالاة ( و)، فإن أحدث أو حضرت صلاة فيه : تطهر (خ) ، وصلّى (خ) ، وبنى ، ويأخذ ( و ) - شاك في عدده - : باليقين ، وبقول ( و ) عدلين .
201