172

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٢٥- وإن سافر في أثناء يوم (ع): خير.

٢٦- وسائغ (ع): الفطر لكبير لا يقدر عليه، ومريض (ع) لا يرجى برؤه.

٢٧- ويطعم (و) عن كل يوم مسكينًا.

٢٨- والحامل (و) والمرضع: يفطران إن خافتا على أنفسهما، ويقضيان (و) من غير إطعام.

٢٩- وإن خافتا على ولديهما: يفطران (و) ويقضيان (و)، ويطعمان (و).

٣٠- ومع الأمن وعدم الخوف (ع): لا يجوز (و) لهما الفطر.

٣١- ولا فرق في المرضع بين الظئر: ومرضعة ولدها.

○○○○

172