159

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب زكاة الأثمان

٦٣- زكاة الذهب، والفضة: واجبة (ع) شارط (ع) لها: النصاب.

٦٤- فبالغ (ع) من الفضة: مائتا درهم، واجب (ع) فيها: ربع العشر.

٦٥- ويعتبر (و) في الذهب: أن يبلغ عشرين مثقالا، ولا أوجبها (وش): في مغشوش حتى يبلغ الخالص نصاباً، ولا أكمل (وش): نصاب أحدهما بالآخر.

٦٦- ولا يجب (و): في حلي مُعَدّ للاستعمال.

٦٧- ويجب (و): فيما أعد للتجارة.

٦٨- ونوجبها (و٥): فيما أعد لكراء.

٦٩- ويجب (و): في حلي محرم، وآنية ذهب وفضة.

○○○○

159