145

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٩٥ - حَمْلُ الجنازة: فَرْض كفاية، لا يختص فاعله أن يكون من أهل (ء) القربة فيسقط (و) (ء) بكافر وغيره (ء).

٩٦ - ويجوز (و): بأجرة. ويكره (و): أخذها. ونحوه: التكفين، والدَّفن: لعدم اعتبار النية.

٩٧ - ويُسنُّ (و): حمله تربيعًا.

٩٨ - ولا يكره (و) بين العمودين.

٩٩ - ويُسنُّ (و): ستر نعش (ء) المرأة ببياض (ء) ولا يجوز (و) بحرير (ء).

١٠٠ - وَيُسَنُّ (و): اتباعها والإسراع.

١٠١ - ويُكره (و): للنساء.

١٠٢ - وأستحبّه (وش): للماشي أمامها.

١٠٣ - ويُسنُّ (و): للراكب خلفها، وأكره (وش): الركوب.

١٠٤ - ونكره (و٥): جلوس من تبعها قبل وضعها لدفن (ء).

١٠٥ - ويُكره (و): اتباعها بنار لغير (ء) حاجة.

١٠٦ - ويُسنَّ (و) الذكر (ء) والقراءة (ء) سرًّا، وتُكره (و): جهرًا (ء).

١٠٧ - ويَحْرُم (و): اتباعها مع منكر يعجز (ء) عنه.

١٠٨ - ويلزم (و) القادر: إزالته.

○○○○

145