143

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٧٠- يُفرض ( و) على الكفاية : الصلاة عليه .

٧١- ويُسنُّ ( و) : الجماعة لها .

٧٢ - وتسقط ( ود ) : برجل وامرأة (ء).

٧٣- وقُدِّم ( خ ) : وصية ، ثم سلطان ، ثم الأقرب فالأقرب .

٧٤- وتقدم ( وه ) : الزوج بعد العصبة .

٧٥- ويقدم ( و ) : سيد على سلطان .

٧٦- ويقدم (و) إلى الإمام الأفضل من رجال ، ثم صبيان ( و)، ثم خناثى ( و ) ، ثم نساء ( و ) .

٧٧- وأوقف ( وش ) الإمام : عند صدر الرجل ، ووسط المرأة .

٧٨۔ ثم یحرم ( و) بتکبیر ، وهو رافع ( ع ) يديه .

٧٩ - وسُنَّ (خ ): التَّعوذ، ويقرأ (و) الفاتحة سرًا ولو ليلاً (ء)، ثم يكبر ( و) وأرفع (ع)، ثم يصلي (و) على النبي ﷺ. ثم يكبر (و) وأرفع ( و ش) ، ثم يدعو ( و ) للمیت ، ثم یکبر ( و) وأرفع ( وش) ، ويقف ( و) قليلاً، ويُسَلِّم (و) واحدة عن يمينه .

٨٠- ولا ندعو ( و٥ ) بعد الرابعة .

٨١- ويشترط ( و) لها ما يشترط للمكتوبة .

٨٢- ويفرض ( و) القيام ، والتكبير .

٨٣- وأفرض (وش): الفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ.

٨٤- ويفرض ( و ) الدعاء .

٨٥- وأفرض ( وش ) : التسليمة .

143