122

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٣٠٨- يُسنُّ (و): وقوف الجماعة خلف الإمام.

٣٠٩ - ولا تصح (ود) قُدامه ولو بتكبيرة (ء) الإحرام.

٣١٠ - وتصِحُّ (ود): في الكعبة (ء) ولو تقابلا (ء).

٣١١- وجائز (ع): تقابلهما حولها.

٣١٢- ويجوز (و): تقدم المأموم في جهتين (ء) حولها.

٣١٣ - ولا يجوز (و) في جهة (ء).

٣١٤ - ويقف (و) الواحد عن يمينه.

٣١٥- ولغت (خ): عن يساره كخلفه (خ) وخلف (خ) صف (ء) ولو مع (خ) خنثى (ء) وامرأة (ء) وصبي (ء) (خ) وكافر (ء) (خ) ومحدث (ء) (خ).

٣١٦ - وتقف (و) المرأة: خلفه وخلف (و) الصفوف.

٣١٧ - ويقف (و٥) النساء مع امرأةٌ أَمَّتْهُنَّ.

٣١٨- ويَصِحُّ (و) تقدمها.

٣١٩- ومن لم ير الإمام ولا من وراءه: تصح (ود) صلاته إذا كان في المسجد لا خارجا منه.

٣٢٠ - ونَكرَهُ (و٥): علو الإمام كثيرا.

٣٢١ - ولا نَكرَهُ (و٥) علو المأموم.

٣٢٢ - ونَكرَهُ (و٥): وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة (ء)، وتطوعه موضع المكتوبة بلا حاجة.

122