Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٢٤٦- وجبت ( خ ) : للخمس.
٢٤٧ - ويسن ( و) : للتراويح ، وكسوف ، واستسقاء.
٢٤٨- ويجوز: إقامتها في البيت.
٢٤٩ - وفرضت (خ ) : على الكفاية بمسجد.
٢٥٠ - وتسن (ود) من المساجد ( و): في الأكثر جماعة ، ثم العتيق ، ثم الأبعد.
٢٥١ - ولا يؤم ( و) في مسجد قبل راتبه من غير عذر.
٢٥٢- وتحصل ( ود ) : باثنين (ء).
٢٥٣ - واستحبت ( وش ) : للنساء.
٢٥٤ - وتجوز ( و): الصلاة لغير راتب مع غيبته عن وقته (ء) المعتاد.
٢٥٥ - ولا يكره ( و): إعادة جماعة مع راتب غير مغرب.
٢٥٦- وسنت (خ ) : ولو كان قد صلى في جماعة.
٢٥٧ - ومدركة (ع ) الجماعة : بركعة.
٢٥٨ - وأدركها : بتكبيرة ( وش ).
٢٥٩ - ومن أدرك الإمام راكعا فكبر وركع: فإنه يدرك ( و) الركعة.
٢٦٠- وإن كبر ورفع الإمام قبل ركوعه: لم يدركها ( و)، ولو أدرك ركوع المأمومين.
٢٦١- وتكفي من أدركه في الركوع: تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع ، ولا يكفي العكس.
٢٦٢ - ومستحب (ع ) له: الدخول ( و) معه في قيامه ولو بعد الركوع.
○○○○
118