116

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

إلى الزوال ، ويكون ( و) أقلها ركعتين وأكثرها ثمان .

٢١٢ - السابع: التراويح .

٢١٣ - ويسن (و): فعلها في رمضان بعد العشاء ، ويسن ( و) : عشرون ركعة ويوتر ( و ) بعدها .

٢١٤ - الثامن : النفل المطلق.

٢١٥- ويسن ( و) : أن يصلي في الليل والنهار مثنى .

٢١٦ - ولا يكره ( و) : التطوع في النهار بأربع.

٢١٧ - وأکره ( وش ) ذلك ليلا.

٢١٨ - التاسع : تحية المسجد .

٢١٩ - ويسن ( و) لمن دخله : أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس .

٢٢٠ - العاشر : صلاة الطهارة .

٢٢١ - ويسن ( و) لمن تطهر : أن يصلي ركعتين .

٢٢٢ - الحادي عشر : صلاة الحاجة (ء) .

٢٢٣ - ويسن ( و) لمن له حاجة: أن يتطهر (ء)، ويصلي (ء) ركعتين.

٢٢٤ - الثاني عشر : صلاة الاستخارة ( ء) .

٢٢٥ - ويُسنّ ( و) لمن له حاجة: أن يتطهر ( و)، ويصلي ( و) ركعتين ، ويدعو ( و) بدعاء (ء ) الاستخارة .

٢٢٦ - الثالث عشر : سجود التلاوة .

٢٢٧ - وأستحبه ( وش) لمن قرأ أو سمع آية سجدة : أن يسجد (و) ويتطهر ( و) لذلك ، ويستقبل ( و) القبلة ويسجد ( و) ويسلم ، ولا يتشهد .

٢٢٨ - الرابع عشر : سجود الشكر .

116