113

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

١٧٩- فإن تكلم بعده لمصلحة الصلاة: لم تبطل (ود).

١٨٠- ومن قهقه، أو ضحك، أو انتحب، أو نفخ فبان منه حرفان: فإنه يبطل (و) صلاته.

١٨١- وأما النقص: فمن ترك ركناً من ركعة فذكره بعد فراغه: يكون (و) كترك ركعة كاملة.

١٨٢- وإن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى: بطلت (خ) التي تركه منها.

١٨٣- وإن ذكره قبل ذلك: يعود (و) فيأتي به وبما بعده.

١٨٤- ومن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد (خ) سجدة: فأصح (وش) له ركعة.

١٨٥- وإن نسي التشهد الأول فلم يذكره حتى فرغ: يسجد (و) للسهو.

١٨٦- وإن ذكره عند نهضته: يلزمه (و) الرجوع.

١٨٧- وإن استتم قائماً (خ): مضى، ويجوز (و) رجوعه.

١٨٨- وإن شرع في القراءة (خ): امتنع رجوعه، ويسجد (و) لذلك كله.

١٨٩- وأما الشك فإذا شك في عدد الركعات: يبني (و) الإمام على غالب ظنه، والمنفرد (و) على اليقين.

١٩٠- ومن شك في ترك ركن: يكون (و) كتركه.

١٩١- ومن شك في ترك واجب: لم يسجد (و).

١٩٢- وإن شك في زيادة: لم يلزمه (و) السجود.

١٩٣- ويلزم (و) المأموم مع إمامه إذا سهى، وإن سهى المأموم دون الإمام: لم يلزمه (و) السجود.

113