107

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

( ع ) بأنها ركعتان .

١٠٧ - وإن كانت الصلاة مغربا: فإنه مقطوع ( ع ) بأنها ثلاث.

١٠٨- وهو بعد الفراغ من التشهد قائم (ع) مصل (ع) الثالثة كالأولتين ، غير جاهر ( ع ) ولا زائد (ع ) على الفاتحة .

١٠٩ - ثم هو جالس (ع) ومتشهد (ع) ومسلم (ع ) .

١١٠- وإن كانت رباعية كظهر وعصر وعشاء، ومقطوع (ع ) أنها رباعية إذا فرغ من سجود الثالثة هو قائم (ع) ومصل ( ع ) الرابعة كالثالثة .

١١١- ثم جالس (ع) ومتشهد (ع) ومسلم (ع ) .

١١٢- والصلاة تحتوي على أمور: شروط تقدمت ، وأركان.

١١٣- فيفرض (و): القيام، وتكبيرة (و) الإحرام.

١١٤- ويفرض ( و) فيها : قراءة .

١١٥- وأفرض ( وش ) : الفاتحة .

١١٦- ومفروض (ع ): الركوع، والرفع ( ع ) منه .

١١٧ - وأفرض ( وش ) : الطمأنينة فيه .

١١٨- ومفروض (ع): السجود، والرفع ( ع ) منه .

١١٩- وأفرض ( وش ) : الطمأنينة فيه.

١٢٠ - ومفروض ( ع ) : الجلوس بين السجدتين.

١٢١ - وأفرض ( وش ) : الطمأنينة فيه .

١٢٢- ومفروض (ع): الجلوس للتشهد الأخير، والتشهد ( ع ).

١٢٣- وأفرض ( وش ) : التسليمة الأولى .

١٢٤- ومفروض (ع) : الترتيب.

107