230معطية الأمان من حنث الأيمانمعطية الأمان من حنث الأيمانIbn al-Imad al-Hanbali - ۱۰۸۹ ه.قابن العماد الحنبلي - ۱۰۸۹ ه.قایډیټرعبد الكريم بن صنيتان العمريخپرندویالمكتبة العصرية الذهبية،جدةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٦هـ/١٩٩٦مد خپرونکي ځایالمملكة العربية السعوديةژانرونهHanbali JurisprudenceOaths and Vows•سیمېسوریهمصر•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوومن أوقع١ طلقة ثم قال: "جعلتها ثلاثا" ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة٢.١ هذه المسألة جاءت في (أ)، (ب) ص٢٣٤ قبل قول المصنف "وقال في الفروع".٢ منتهى الإرادات: ٢/٢٦٤-٢٦٥.1 / 246کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ