692

معتصر مختصر

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

خپرندوی

(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)

د خپرونکي ځای

(مكتبة سعد الدين - دمشق)

الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه"، وفي حديث آخر فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، لا يعارض هذا ما روي مرفوعا: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار، يريد أهله لأن البذاء المأمور به هو على من يستحقه عقوبة كمن يدعو بدعوى الجاهلية لأنه يدعو برجل من أهل النار كانوا يقولون: يا آل بكر يا آل تميم فجعل ﷺ عقوبة من دعا كذلك أن يقابل بما ذكر في الحديث استخفافا بالداعي والمدعو إليه لينتهي الناس عن ذلك في المستأنف والبذاء المنهي عنه هو البذاء على من لا يستحق.
فإن قيل: روى أن مهاجرا كسع أنصاريا فقال المكسوع: يا آل الأنصار وقال الكاسع: يا آل المهاجرين فقال النبي ﷺ: "ما بال دعوى الجاهلية"؟ قالوا: يا رسول الله رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار فقال ﷺ: "دعوها فإنها منتنة"، يدل على دفع هذا المعنى إذ لو كان الأمر على ما في الحديث الأول لأنكر النبي ﷺ على من ترك ذلك قيل له: أن هذا دعاء بأهل الهجرة وأهل النصرة فلم يكن كالدعاء إلى رجل جاهل من أهل النار كافر بالله ورسوله وإنما قال: "ما بال دعوى الجاهلية" لمشابهتها بدعواهم يا آل فلان فكره ﷺ ذلك القول ممن قاله إذ كان الله تعالى أوجب لأهل الإسلام على أهل الإسلام النصرة ودفع الظلم والأذى عنهم وأوعد من مر بمظلوم فلم ينصره.
في الخصال المنهي عنها
عن أبي ريحانة أن رسول الله ﷺ حرم عشرا الوشر والوشم والنتف ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار والحرير أن تصنعوه من أسفل ثيابكم كما يصنع العجم والنمر والنهبة والخاتم إلا لذي سلطان، وروي كان رسول الله ﷺ نهى عن معاكمة الرجل الرجل إلى آخره عن أبي عبيد المعاكمة هو أن يضاجع الرجل

2 / 321