410

مبدع په شرح مقنع کې

المبدع في شرح المقنع

ایډیټر

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
مملوک
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
فَائِدَةٌ: لَمْ يَتَعَرَّضِ الْمُؤَلِّفُ لِذِكْرِ الْخُنْثَى الْمُشْكَلِ، وَحُكْمُهُ كَامْرَأَةٍ، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَغَيْرُهُمَا.
[الذِّكْرُ وَالِاسْتِغْفَارُ ثَلَاثًا عَقِيبَ الصَّلَاةِ] ١
فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ الذِّكْرُ، وَالِاسْتِغْفَارُ ثَلَاثًا كَمَا وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ، ذَكَرَهُ فِي " الشَّرْحِ " وَغَيْرِهِ، قَالَ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ " و" الرِّعَايَةِ ": وَيَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَكَذَا الْمُعَوِّذَتَيْنِ زَادَ بَعْضُهُمْ: وَ(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْأَكْثَرُ، وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدُ كَذَلِكَ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ لِلْخَبَرِ ذَكَرَهُ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ " وَالْمَذْهَبِ، وَغَيْرِهِمَا، قَالُوا: وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، وَفِي " الْمُسْتَوْعِبِ " وَغَيْرِهِ: وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، كَذَا قَالُوا، وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ أَوْلَى، وَيَفْرَغُ مِنْ عَدَدِ ذَلِكَ مَعًا قَالَهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ لِلنَّصِّ، وَعَنْهُ: يُخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِفْرَادِ كُلِّ جُمْلَةٍ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي الْإِفْرَادَ، وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِذَلِكَ، وَحَكَى ابْنُ بَطَّةَ عَنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ خِلَافَهُ، وَكَلَامُ أَصْحَابِنَا مُخْتَلِفٌ، قَالَهُ فِي " الْفُرُوعِ " قَالَ: وَيَتَوَجَّهُ يَجْهَرُ لِقَصْدِ التَّعْلِيمِ فَقَطْ، ثُمَّ يَتْرُكُهُ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْعَدَدِ أَنْ لَا يَنْقُصَ مِنْهُ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا تَضُرُّ شَيْئًا لَا سِيَّمَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، لِأَنَّ الذِّكْرَ مَشْرُوعٌ فِي الْجُمْلَةِ، فَهُوَ يُشْبِهُ الْمُقَدَّرَ فِي الزَّكَاةِ إِذَا زَادَ عَلَيْهِ، وَيُشْرَعُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ لِحُضُورِ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمَا فَيُؤَمِّنُونَ عَلَى الدُّعَاءِ، وَالْأَصَحُّ: وَغَيْرُهَا، جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ، وَيَسْتَقْبِلُ الْمَأْمُومَ، ذَكَرَهُ السَّامِرِيُّ، وَلَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ، وَإِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ، نُصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ، وَيُشِيرُ إِلَى السَّمَاءِ فِي دُعَائِهِ بِأُصْبُعِهِ، وَيَسْمَعُهُ الْمَأْمُومُ، وَقِيلَ: إِنْ قَصَدَ تَعْلِيمَهُ، وَإِلَّا خَفَضَ صَوْتَهُ كَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَعَنْهُ: يُكْرَهُ الْجَهْرُ مُطْلَقًا، وَلَا يَجِبُ الْإِنْصَاتُ خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ قَبْلَ إِمَامِهِ إِلَّا أَنْ يُطِيلَ الْجُلُوسَ، فَإِنْ كَانَ رِجَالٌ أَوْ نِسَاءٌ اسْتُحِبَّ أَنْ يَقُمْنَ عَقِيبَ سَلَامِهِ، وَيَثْبُتُ الرِّجَالُ قَلِيلًا، وَيَنْصَرِفُ كَيْفَ شَاءَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَفِي " الرِّعَايَةِ " يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ،

1 / 422