٣ - بَاب قَضِيَّة الْحَاكِم لَا تحل حَرَامًا وَلَا تحرم حَلَالا
(٨٢٠) حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة
ثَنَا مُحَمَّد بن بشر
ثَنَا مُحَمَّد بن عَمْرو عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِنَّمَا أَنا بشر
وَلَعَلَّ بَعْضكُم أَن يكون أَلحن بحجته من بعض
فَمن قطعت لَهُ من حق أَخِيه قِطْعَة
فَإِنَّمَا أقطع لَهُ قِطْعَة من النَّار
(٠٢٨) هَذَا إِسْنَاد صَحِيح وَله شَاهد من حَدِيث أم سَلمَة رَوَاهُ السِّتَّة وَرِجَاله رجال الصَّحِيح
٤ - بَاب الْيَمين عِنْد مقاطعة الْحُقُوق
(٨٢١) حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى وَزيد بن أخزم
قَالَا ثَنَا الضَّحَّاك بن مخلد
ثَنَا الْحسن بن يزِيد بن فروخ
قَالَ مُحَمَّد بن يحيى وَهُوَ أَبُو يُونُس الْقوي قَالَ سَمِعت أَبَا سَلمَة يَقُول سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة يَقُول قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا يحلف عِنْد هَذَا الْمِنْبَر عبد وَلَا أمة على