542

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

[باب في الولي]
(فإن تشاجروا) أي: تنازعوا واختلفوا.
(لا نكاح إلّا بوليّ) قال الخطّابي: تأوّله بعضهم على نفي الكمال، وهو تأويل فاسد، لأن النفي في العقود يوجب الفساد، لأنّه ليس لها إلّا جهة واحدة، وليست كالعبادات التي لها جهتان من جواز ناقص وكامل.
(فزوّجها النّجاشي رسول الله ﷺ قال الخطّابي: إنّما ساق عنه المهر، فأضيف التزويج إليه، وكان الذي عقد عليها لرسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضمري وكّله بذلك رسول الله ﷺ وبعث به إلى الحبشة في ذلك.
***

2 / 553