381

Minhat al-Mun'im fi Sharh Sahih Muslim

منة المنعم في شرح صحيح مسلم

خپرندوی

دار السلام للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
هند
أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ وَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا».
(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو - يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ -، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ. وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَامَ مَقَامَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ، فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ».
(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ
ﷺ مَقَامَهُ».
(٦٠٦) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ. فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ».
بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ
(٦٠٧) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

١٥٧ - قوله: (فعدلنا الصفوف) من التعديل، أي سويناها، وكانت سنة معهودة عند الصحابة (ذكر) شيئًا، وهو أنه على جنابة ولم يغتسل (ينطف) بكسر الطاء وضمها، لغتان مشهورتان، أي يقطر، وفيه دليل على طهارة الماء المستعمل، ويجمع بين هذه الرواية وبين ما مر من قوله ﷺ: لا تقوموا حتى تروني قد خرجت، بأن هذا وقع قبل ذلك الأمر، أو أنهم قاموا وعدلوا الصفوف حين رأوه على وشك الخروج.
١٥٩ - قوله: (قبل أن يقوم النبي ﷺ مقامه) أي بعدما يخرج من الحجرة، وقبل أن يقوم في مصلاه الذي كان يقوم فيه لإمامة الصلاة.
١٦٠ - قوله: (إذا دحضت) أي زالت الشمس، وهذا الأذان إنما يكون لصلاة الظهر (فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه) ويفيد قوله: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، أن الصلاة كانت تقام قبل خروجه ﷺ، ويجمع بينهما بأن بلالًا ﵁ كان يراقب خروج النبي ﷺ من حيث لا يراه غيره، فإذا رآه أنه نهض يريد الخروج أقام الصلاة، ولم يكن عامة الصحابة يرونه إلا بعد ذلك. وفي هذه الأحاديث دليل على أن الإمام لا يبدأ بالصلاة إلا بعد فراغ المؤذن من الإقامة، وبعد تعديل الصفوف.
١٦١ - هذا الحديث يحتمل معنيين: الأول أن من أدرك ركعة من الصلاة مع الجماعة فقد أدرك ثواب تلك =

1 / 383