343

Minhat al-Mun'im fi Sharh Sahih Muslim

منة المنعم في شرح صحيح مسلم

خپرندوی

دار السلام للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
هند
فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ».
(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ (ح) قَالَ. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
(٥٤٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ - قَالَ قُتَيْبَةُ: يُصَلِّي - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ. فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفًا، وَأَنَا أُصَلِّي، وَهُوَ مُوَجِّهٌ حِينَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ».
(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ
ﷺ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَتَيْتُهُ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ، فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ بِيَدِهِ. ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي هَكَذَا فَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ أَيْضًا بِيَدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ، وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي». قَالَ زُهَيْرٌ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ: جَالِسٌ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ بِيَدِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَقَالَ بِيَدِهِ إِلَى غَيْرِ الْكَعْبَةِ.
(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ فَرَجَعْتُ وَهُوَ

= إياها، ولذلك فسره بالأمر بالسكوت والنهي عن الكلام.
٣٦ - قوله: (موجه) بكسر الجيم من التوجيه، أي موجه وجهه وراحلته (قبل الشرق) وكانت القبلة إلى الجنوب، فكان يصلي إلى غير القبلة، وكان من سنته أنه كان يصلي التطوع في السفر على راحلته حيث توجهت به، واستدل به على أنَّ جهة الطريق تكون بدلًا عن القبلة، حتى لا يجوز الانحراف عنها عامدًا قاصدًا لغير حاجة المسير، إلَّا إن كان سائرًا في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة، فإن ذلك لا يضره على الصحيح، وقد روى أبو داود عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته، فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه، وهو يفيد استحباب استقبال القبلة بالتكبير وقت افتتاح صلاة التطوع على الراحلة.
٣٧ - قوله: (وأومأ زهير بيده) لبيان كيفية إشارة النَّبِيّ ﷺ (وأنا أسمعه يقرأ) أي القرآن؛ لأنه ﷺ كان في الصلاة (يومىء برأسه) أي للركوع والسجود، إذ لَمْ يكن يتمكن منهما وهو على الراحلة (فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق) أي أشار بيده إلى جهة منازلهم التي سار إليها النَّبِيّ ﷺ لغزوتهم (فقال بيده إلى غير الكعبة) يعني: فأشار إلى جهة غير جهة القبلة، أي إن منازلهم كانت في غير جهة القبلة، فصلى وهو متوجه إلى منازلهم، لا إلى الكعبة.
(...) قوله: (كثير بن شنظير) بكسر الشين والظاء المعجمتين، بينهما نون ساكنة، المازني، أبو قرة البصري، صدوق يخطىء.

1 / 345