335

Minhat al-Mun'im fi Sharh Sahih Muslim

منة المنعم في شرح صحيح مسلم

خپرندوی

دار السلام للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
هند
بَابُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ
(٥٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ فَنَزَلَتْ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
وَهُمْ يُصَلُّونَ فَحَدَّثَهُمْ، فَوَلَّوْا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ.»
(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: «صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ.»
(٠٠٠) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(٥٢٦) (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءَ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.»
(٠٠٠) حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ

١١ - قوله: (ستة عشر شهرًا) بالجزم وفي الرواية التي بعدها (ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا) بالشك، وفي بعض الروايات سبعة عشر شهرًا بالجزم، قال الحافظ: والجمع بين الروايتين سهل، بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا، وألغى الزائد - وهو ثلاثة أيام - ومن جزم بسبعة عشر عدهما معًا، ومن شك تردد في ذلك، وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس، وقال ابن حبان: "سبعة عشر شهرًا وثلاثة أيام" وهو مبني على أنَّ القدوم كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول اهـ. والتحويل في نصف شهر شعبان اهـ. قوله: (فنزلت بعد ما صلى النَّبِيُّ ﷺ) فيه تقدير، وهو أنَّها نزلت بعد ما صلى النَّبِيّ ﷺ المدة المذكورة، فصلى إلى مكة، وفي صحيح البخاري: "إنه صلى أول صلاة صلاها (أي إلى الكعبة) صلاة العصر" (فمر رجل) هو عباد بن بشر بن قيظي، وقيل: عباد بن نهيك (وهم يصلون) أي صلاة العصر نحو بيت المقدس كما في صحيح البخاري في الصلاة، وأهل المسجد الذين مر بهم هم من بني سلمة، وقد عرف هذا المسجد بمسجد القبلتين، لكونهم قد صلوا صلاة واحدة إلى القبلتين جميعًا.
١٣ - قوله: (بينما الناس في صلاة الصبح بقباء) هذا مغاير لحديث البراء المتقدم، لأن فيه - في صحيح البخاري - أنهم كانوا في صلاة العصر، ولا منافاة بين الخبرين لأنَّ الخبر وصل وقت العصر إلى بني سلمة، وهو المذكور في حديث البراء، ووصل الخبر وقت الصبح إلى بني عمرو بن عوف أهل قباء، وهو المذكور في حديث ابن عمر هذا.

1 / 337