The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
(قوله: وإن التوفيق هو التوفيق) أي التوفيق بين القولين هو التوفيق المعتبر أو هو التوفيق من الله تعالى، وقوله بأن الطيب متعلق بقوله ووفق بعضهم والمراد به شيخ الإسلام وغيره كما في الفتح أو متعلق بالتوفيق الثاني لكنه ليس هو لفظ ما في الفتح؛ لأنه بعد ما ذكر التوفيق قال: والتوفيق هو التوفيق (قوله: وما زاده في فتح القدير من فراشه) حيث قال: بعدما عرف التطيب بما ذكره المؤلف، ولا فرق في المنع بين بدنه، وإزاره وفراشه. اه.
ولا يخفى أنه لم يزده على البدن والثوب كما يوهمه كلام المؤلف (قوله: بخلاف ما إذا دخل بيتا إلخ) انظره مع قوله عقبه، ولا فرق أيضا بين أن يقصده أو لا (قوله: ولا فرق أيضا بين أن يقصده أو لا) قال: في اللباب ثم لا فرق في وجوب الجزاء فيما إذا جنى عامدا أو خاطئا مبتدأ أو عائدا ذاكرا أو ناسيا عالما أو جاهلا طائعا أو مكرها نائما أو منتبها سكران أو صاحيا مغمى عليه أو مفيقا معذورا أو غيره موسرا أو معسرا بمباشرته أو بمباشرة غيره بأمره أو بغيره ففي هذه الصور جميعها يجب الجزاء، وهذا هو الأصل عندنا لا يتغير غالبا فاحفظه. اه.
قال شارحه: ولعله أشار أي بقوله غالبا إلى ما سيأتي من أنه إذا طيب محرم محرما لا شيء على الفاعل ويجب على المفعول الجزاء. اه.
(قوله: وفي المجمع ونوجبه في الناسي إلخ) أشار بالجملة الفعلية المضارعة المصدرة بنون الجماعة إلى خلاف الشافعي كما هو مصطلحه قال ابن الملك في شرحه ونوجبه أي الدم في الناسي أي في جناية من جنى على إحرامه ناسيا، وقال الشافعي: لا شيء عليه لا الصبي بالجر معطوف على الناسي يعني لا يجب على الصبي المحرم في جنايته شيء عندنا، وقال الشافعي يجب عليه ونعكس الحكم السابق، وهو الواجب يعني لا يجب في شمه أي شم المحرم طيبا، وقال الشافعي يجب عليه دم، وأكل كثيره أي أكل المحرم كثيرا من الطيب بحيث يلتزق بكل فمه أو أكثره موجب له أي للأكل دما عند أبي حنيفة وذكر الوجوب باللام تضمينا فيه معنى الإلزام، وفي قليله صدقة بقدره أي بقدر الدم يعني إن التزق الطيب بثلث فمه يلزمه صدقة تبلغ ثلث الدم، وإن التزق بنصفه فصدقة تبلغ نصفه عند أبي حنيفة، وقالا: لا شيء عليه في أكل الطيب قل أو كثر؛ لأنه استهلاك لا استعمال (قوله: فعلم أن مفهوم شرطه إلخ) أي الشرط الواقع في المتن بقوله إن طيب، وهو تفريع على ما في المجمع (قوله: وعلى تقدير الطيب في الثوب
مخ ۳