The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
(قوله فظهر بهذا إلخ) قال في اللباب وبغروب الشمس من هذا اليوم أي الرابع يفوت وقت الأداء والقضاء بخلاف ما قبله، ولو لم يرم يوم النحر أو الثاني أو الثالث رماه في الليلة المقبلة أي الآتية لكل من الأيام الماضية ولا شيء عليه سوى الإساءة إن لم يكن بعذر، ولو رمى ليلة الحادي عشر عن غدها لم يصح؛ لأن الليالي في الحج في حكم الأيام الماضية لا المستقبلة أي فيجوز رمي يوم الثاني من أيام النحر ليلة الثالثة، ولا يجوز فيها رمي يوم الثالث ولو لم يرم في الليل رماه في النهار قضاء وعليه الكفارة، ولو أخر رمي الأيام كلها إلى الرابع مثلا قضاها كلها فيه وعليه الجزاء، وإن لم يقض حتى غربت الشمس منه أي من الرابع فات وقت القضاء، وليست هذه الليلة أي ليلة الرابع عشر تابعة لما قبلها ليبقى وقت الرمي فيها بخلاف الليالي التي قبلها اه.
موضحا من شرحه، والحاصل أنه لو أخر الرمي في غير اليوم الرابع يرمي في الليلة التي تلي ذلك اليوم الذي أخر رميه وكان أداء؛ لأنها تابعة له، وليس عليه سوى الإساءة لتركه السنة وإن أخره إلى اليوم الثاني كان قضاء، ولزمه دم وكذا لو أخر الكل إلى الرابع فإذا غربت شمس الرابع ولم يرم سقط الرمي ولزمه دم (قوله فلم يجز رمي الأخريين) أي بناء على وجوب الترتيب، وهذا مقابل للقول بالسنية المشار إليه بقوله ليكون إتيانه على الوجه المسنون، ولذا عبر بقوله وعن محمد ليدل على أنه قول آخر فتدبر.
(قوله وفي اختيار السنة) قال في النهر هذا سهو بل في اختيار التعيين نعم قال في الفتح الذي يقع عندي استنان الترتيب لا تعيينه بخلاف تعيين الأيام والفرق ولا يخفى على محصل اه.
أقول: وفيه نظر بل الصواب ما قاله المؤلف فإن صريح كلام المحيط اختيار السنية أيضا حيث قال وإذا كان مسنونا إلخ وقرر كلامه عليه ثم نقل التعيين بقوله وعن محمد، وهذا العنوان كالصريح في اختيار السنية فمن أين جاء اختيار التعيين وفي اللباب والأكثر على أنه سنة قال شارحه كما صرح به صاحب البدائع والكرماني والمحيط وفتاوى السراجية.
(قوله لمن اتقى) قال في النهر متعلق بما قبله على اعتبار حاصل المعنى أي هذا التخيير، ونفي الإثم عنهما للمتقي لئلا يقع في قلبه أن أحدهما يوجب إثما في الإقدام عليه (قوله ويجعل باطن كفيه إلى السماء) قال في النهر وظاهر الرواية أنه يجعل باطن كفيه نحو الكعبة كما في السراج، وقال الثاني يرفع يديه حذاء منكبيه كما في سائر الأدعية، واقتصر عليه في البحر اه.
قال في شرح اللباب
مخ ۳۷۵